الشيخ محمد علي الگرامي القمي
64
مناسك الحج والعمرة
احكام الحج والعمرة حين العمل ، إما بأن يأخذها من المناسك أو بالتعلّم من الآخرين ، وان كان التعلم له قبل الاحرام أولى وأحوط . المسألة 111 - لا يجوز للمحرم على الأحوط أن يخرج من مكّة بعد فراغه من عمرة التمتع ، ولو أراد أن يخرج لطلب حاجة ولم يخف على نفسه من فوات الأعمال ، فيجب عليه أن يحرم للحج ويخرج ثمّ يرجع بذلك الاحرام نفسه إلى عرفات ، وإذا كان خروجه لضرورة ونحوها والاحرام يسبّبه الحرج والعسر ، فلا مانع من أن يخرج من دون الاحرام ، وحينئذٍ فان رجع إلى مكّة قبل أن يمضي عليه شهر من عمرته لا يلزم عليه أن يحرم لدخول مكّة ، وان رجع بعد أن مضى شهر من عمرته فحينئذٍ يتوجه إلى الميقات ويحرم منه لعمرة التمتع ويأتي بها مرة ثانية . وكذا لو كان بقاؤه خارج مكّة أقل من شهر على الأحوط ولكن لم يرجع إليها في الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتع وفي هذه الصورة يأتي بطواف النساء أيضاً على الأحوط . المسألة 112 - كما لا يجوز لمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، أن يخرج من مكّة بعد فراغه من العمرة على الأحوط ، كذا لا يجوز أن يخرج منها أثناء اتيانه للعمرة على الأحوط ، بيد